حكم زيارة النساء للقبور
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
عن حكم زيارة القبور للنساء ؟
الاجابة:
إن النساء منهيات عن زيارة القبور ، لما تفضي إليه زيارتهن إلى
الندب والنياحة وغيرها من الأمور المحظورة لما فيهن من
الضعف والجزع وقلة الصبر ، وقد استدل العلماء لهذا
بحديث ابن عباس : *( لعن رسول الله (ص) زائرات
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج )* رواه أهل
السنن وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت
وهذا خاص بالنساء . قوله إلا النساء ؟ الراجح التحريم لما
فيه من اللعن ، واللعن لا يكون على مكروه وهو من أجل
ما اتصفن به من الخور والضعف وعدم الصبر ، ثم بعد
ذلك تقول إن النساء قد تكون أقوى قلباً من الرجل ،
وعكسه لبعض الرجال ، قيل الحكم إذا علق بمظنته
استوى وجودها وعدمها . وقد زعم أن ما في
حديث ( فزوروها ) يتناول النساء ، وهذا جهل
وغلط ، والنهي له وجهان ولكل وجه علة : فالنهي
بالنسبة إلى الجميع عن زيارة مطلق ، ثم أذن للرجال
لزوال العلة ، ولما فيه من الإحسان للميت والدعاء له
وتذكر الآخرة ، ولم يؤذن للنساء لعلة أخرى لم تزل فالعلة
الأولى زالت برسوخ الإيمان وانقطاع التعلق بالقبور المسببة
للوثنية لقولــــه ( نهيتكم ) وهنا نهي آخر خاص بالنساء
وعلة أخرى وهو من أجل ما اتصفن به من الخور
والضعف وعدم الصبر ولهذا في الحديث *( ارجعن
مأزورات غير مأجورات فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت )*
فتنة الحي ظاهرة ولاسيما الشباب وإيذاؤهن بالبكاء والصراخ .